على الشريك المتضرر رفع دعوى بقسمة المال الشائع وفقاً لنص المادة 834 من القانون المدنى والتى تسمى عملاً بدعوى "الفرز والتجنيب" والتى تختص بنظرها المحاكم الجزئية دون غيرها..
لا يوجد المزيد من البيانات.