قانون الأحوال الشخصية، ضمن للحاضنة أي كانت حق شغل مسكن ملازم لرعاية الصغار ووفقاً لنص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
وفقا لنص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته.
الزواج عقد يقصد به استمتاع كلا من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق –المأذون-، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية..