عادة ما يتردد علي آذاننا مصطلحات قانونية كالتلبس والاشتباه في القضايا المختلفة، ولا يستطيع المواطن العادي معرفة التفسير القانوني لتلك المصطلحات، الأمر الذي أوضحه قانون الإجراءات الجنائية.
حدد قانون الإجراءات الجنائية الفروق بين حالة الاشتباه وحالة التلبس في الجرائم، وذلك بالمواد من المادة 34 حتي المادة 43، فحالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافاً لحالة التلبس
حدد قانون الإجراءات الجنائية الفروق بين حالة الاشتباه وحالة التلبس في الجرائم، وذلك بالمواد من المادة 34 حتي المادة 43،
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "10 مبادئ للنقض تضع أسس تحرير محاضر قضايا المخدرات"
قالت محكمة النقض، إن التلبس هى حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، وأنه إذا توافرت تصح معها إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من له اتصال بها سواء أكان فاعلًا أم شريكًا..
أكد قانون الإجراءات الجنائية، على أنه لا يمكن أن يتم استجواب المتهم أو الشهود إلا فى حضور المحامى، ووضع القانون استثناء لذلك وهى حالة التلبس.
أكد قانون الإجراءات الجنائية، على أنه لا يمكن أن يتم استجواب المتهم أو الشهود إلا فى حضور المحامى، ونصت المادة 124 من القانون على أنه لا يجوز للمحقق..
أكدت محكمة النقض ان توافر حالة التلبس تتيح لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم حتى مع عدم الحصول على إذن من سلطة التحقيق
حدد قانون الإجراءات الجنائية عدد من الشروط للقبض على المتهم متلبسا بفعل جريمة، الأمر الذى تنتفى معه أى حصانات قضائية أو برلمانية أو دبلوماسية أو غيرها..
أقرت محكمة النقض مبدأ قانونيًا، وهو أن التفتيش الذى يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب، هو إجراء إدارى.
أرست محكمة النقض، مبدأ قانونيًا فى حكم قضائى أصدرته مؤخرًا، أكدت فيه أن حالة التلبس بالجريمة، تستوجب تحقق مأمور الضبط القضائى – رجال الأمن والسلطات المختصة – من قيامها.