النقض تقضي بجواز إلغاء توكيل البيع المنصوص بعدم إلغائه إلا باتفاق الطرفين

الأحد، 01 نوفمبر 2020 11:40 م
النقض تقضي بجواز إلغاء توكيل البيع المنصوص بعدم إلغائه إلا باتفاق الطرفين محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت دائرة الاثنين "أ" المدنية، بمحكمة النقض، حكمًا قضائيًا رسخت فيه وأقرت لعدة مبادئ قضائية بشأن سوق البيع والشراء وبالأخص سوق العقارات، قالت فيه: "جواز إلغاء التوكيل العام أو الخاص الصادر بالبيع المنصوص عليه بعدم جواز إلغائه إلا باتفاق الطرفين، وذلك حالة إخلال الوكيل بالتزاماته".  

الوقائع.. الحكم بإلغاء التوكيلات الخاصة

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 4999 لسنة 71 قضائية، حيث تمثلت الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى 343 لسنة 2000 مدنى دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء التوكيلات الخاصة المبينة بالأوراق والصادرة منهم للمطعون ضده الأول بغرض توكيله فى بيع الأرض المملوكة لكل منهم لنفسه أو للغير واتخاذ إجراءات نقل الملكية خلال شهر من تسلمه تلك التوكيلات وأدى الأخير عربوناً على ذلك البيع والتزم بسداد باقى الثمن خلال المدة سالفة البيان إذ إنه أخل بذلك الالتزام رغم إعذاره.  

وفى تلك الأثناء - محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، ثم استأنف الطاعنـون الحكم بالاستئناف 1608 لسنـة 32 ق المنصــورة – مأمورية دمياط – ومحكمة الاستئناف قضت بالتأييد، ثم طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريـــق النقض، وقدمت النيابــة مذكرة أبــدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن للطاعنين عدا الثانى وفى الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

جواز إلغاء التوكيل العام أو الخاص الصادر بالبيع المنصوص عليه بعدم جواز الغائه إلا باتفاق الطرفين

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الدفع المبدى من النيابة سديد، ذلك أن مبناه عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيلين رقمى 611 لسنة 2000 توثيق امبابة ، 682 لسنة 2000 توثيق فارسكور الصادر أولهما من الطاعنين الثالث والخامسة، وثانيهما من الأول والرابع للطاعن الثانى الذى وكل المحامى فى رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة كيما تقف المحكمة على ما إذا كان التوكيلان يخولانه توكيل محام لرفع الطعن من عدمه ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمهم فى التوكيل الصادر من الطاعن الثانى للمحامى رافع الطعن الأخير وإذ كان موضوع الطعن قابلا للتجزئة فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة عملاً بالمادة 255 من قانون المرافعات.

ومما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أصدر التوكيل الخاص موضوع الدعوى للمطعون ضده الأول ليقوم ببيع الأرض المملوكة له، ونقل ملكيتها لنفسه أو للغير عقب سداده لمقدم الثمن والتزامه بسداد الباقى وحرر إقرارا مستقلا بذلك، وإذ أخل المطعون ضده الأول بهذا الالتزام فى الأجل المتفق عليه فيحق له طلب إلغاء ذلك التوكيل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من عدم جواز إلغاء تلك الوكالة الصادرة لصالح الوكيل إلا باتفاق الطرفين دون استجلاء ظروف تحريرها وطبيعتها ومداها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

والحيثيات تؤكد: لابد من اخلال الوكيل بالتزاماته كشرط للإلغاء

وبحسب "المحكمة" - هذا النعى فى محله  - ذلك أن عقد الوكالة يُلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل - لما كان ذلك وكان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن العبرة فى تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هى بحقيقة المقصــود من الطلبات المقدمة فيها، وليس بالألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات، وإذ كان المناط فى تكييف العقود هى بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون وتخضع محكمة الموضوع فى ذلك لرقابة محكمة النقض - لما كان ذلك - وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء التوكيل الخاص 5815 لسنة 99 فارسكور الصادر منه للمطعون ضده الأول والذى يخوله فى بيع الأرض المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع، وقد بادر الوكيل " المطعون ضده " بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقى فى أجل معلوم وحرر إقراراً بذلك بيد أنه أخل بالتزامه فوجه إليه إنذاراً بفسخ ذلك العقد.

وتضيف "المحكمة": وقد أقر المطعون ضده الأول بمذكرته المقدمة أمام أول درجة بجلسة 26/8/2000 بعدم تمام البيع وأن الطاعن لم يرد إليه مقدم الثمن فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع، ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور فى فلكه وجوداً وعدماً، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة فى الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن، مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المطعون ضده بمذكرة دفاعه وأثره على الطلبات المطروحة فى الدعوى مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم وكان الثابت بإقرار المطعون ضده الأول فى دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن البيع لم يتم فإنه يكون قد أخل بالتزامه بإجراء البيع فى الموعد المحدد طبقاً لعقد الوكالة مما يحق معه للطاعن طلب فسخ هذه الوكالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه.

لهذه الأسباب:

نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الوكالة موضوع الدعوى وألزمت المستأنف ضده الأول المصاريف على الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .  

1
1

 

53349940_1234372620049743_6748061738538631168_n
53349940_1234372620049743_6748061738538631168_n

 

53441980_1234372586716413_7407012616276541440_n
 

 

53681362_1234372636716408_3252986463096143872_n
 

 

53799285_1234372556716416_2401639544626610176_n
 

 

201907170844124412
 

 

14619266551444830545
 

 

Capture
 

 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة