الضرب المفضى للموت والدفاع عن النفس، قالت فيه: " نزول الحكم للنقض والإعادة لعدم أخذ الحكم بالدفاع الشرعي واخطاء في إسقاط الوقائع الثابتة في الأوراق التي ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعي، ولا بد من عرض هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف".
جناية الضرب المفضى إلى الموت التي ارتكبت نتيجة لارتكاب جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف المؤثمة بالمادة 236 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه.